نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 2 صفحه : 48
لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا: فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها. قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل [1] القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق [2] المسلم تحرم [3] هذه الأجرة [4] عليه؛ لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت، حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى لك بأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنما [5] أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة. قلنا له: دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ [6] فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثل هذا [7] يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر، وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض [8] ثمنها وقبضها وشراها، ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع، ولا سيما ونحن نعاقب الخمار -بياع الخمر- بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر، نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء؛ [9] فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- [1] في المطبوعة: على القبض. [2] حق: ساقطة من (أط) . [3] في (أط) : تحرم عليه هذه. [4] في (أ) : الإجارة. [5] في (أط) : فإني. [6] في (ب د) : ما أخذه. [7] في (أ) والمطبوعة: فهذا ومثله. [8] في (ب د) : إذا قبض. [9] انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1 / 221 ـ 222) .
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 2 صفحه : 48