responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 2  صفحه : 47
ومن ظن [1] أنها ترد على الباذل المستأجر؛ لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب [2] ردها عليه كالمقبوض بالربا، أو نحوه من العقود الفاسدة.
فيقال له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند [3] من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك [4] كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد.
فأما إذا تلف المقبوض عند القابض، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال: وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا العوض [5] المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة [6] بالقبض، والأصول تقتضي: أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر [7] على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال.
وأيضا، [8] فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته [9] وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح

[1] في (أ) : وفي ظني.
[2] في (أ) : يستحب.
[3] في (أ) : على من يقول.
[4] في (أ) : بالعقد الفاسد تلك فيما هو. . إلخ، ولعله خلط من الناسخ.
[5] في (ط) : الغرض.
[6] في (أ) : المنفعة: ساقطة.
[7] في (أ) : فإذا رد على المستأجر.
[8] وأيضا فإن: ساقطة من (ط) .
[9] في المطبوعة: في أحد منفعتيه وعوضهما.
نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست