نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 98
(الخامسة عشرة) إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا؟
(الجواب) إن تكلم فيها عمداً لغير إصلاح بطلت بالإجماع وإن تكلم ناسياً أو جاهلاً بتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب الشافعي لحديث معاوية بن حكيم حيث تكلم في صلاته ولم يأمره بالإعادة وكذلك إن تنحنح لم تبطل وقيل إن بان حرفان بطلت.
(السادسة عشرة) هل يحل عرض أحد من المسلمين أم لا؟
(الجواب) الغيبة محرمة بالإجماع وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو كان حاضراً ويباح منها ستة أسباب (الأول) التظلم فيجوز للمظلوم أن يقول لمن له قدرة فلان ظلمني أو فعل بي كذا ونحو ذلك.
(الثاني) الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فأزجره عنه.
(الثالث) الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة.
(الرابع) تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم (فمنها) جرح المجروحين من الرواة والشهود (ومنها) إذا تشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة ونحو ذلك فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه على وجه النصيحة (ومنها) إذا رأيت من يشتري سلعة معيبة فعليك أن تبين للمشتري وهذا على كل من علم بالعيب وجب عليه تبيانه.
(الخامس) أن يكون مجاهراً بالفسق أو ببدعة كالمجاهرة بشرب الخمر وخيانة الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوزه سبب آخر.
(السادس) التعريف إذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعرج والأعمى ونحوهما جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا التلقيب.
فهذه الستة ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة ودلائلك مشهور في الأحاديث.
تمت فرحم الله من نظر فيها وأصلح خلل ألفاظها ومعانيها بعد التحقق فإن الإنسان لا يعصم من الخطأ والنسيان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرسالة الثانية
...
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الإخوان جمعان ومرزوق حفظهما الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط أوصلكما الله إلى رضوانه والمسائل وصلت لكن إحدى الورقتين ضاعت قبل النظر فيها والجواب عنها، وهذا جواب الموجودة.
(المسألة الأولى) في الخلية والبرية والبائن في الكنايات في الطلاق هل تقع ثلاثاً
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 98