نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 70
(التاسعة) الجراح المقدرات مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد فديتها في نسبتها من ثمنه فالموضحة في الحر ديتها نصف عشر الدية ومن العبد نصف عشر قيمته بعد البرء.
(العاشرة) دية المملوك قيمته سواء كثرت أو قلت وإذا قتل الحر العبد لم يقد به لقوله تعالى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} .
(الحادية عشرة) الإقرار بالزنا هل يكفي فيه مرة أو أربع فالمسألة خلافية بين العلماء والاحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات كما هو مذهب الإمام أحمد ولا بد أن يقيم على إقراره فان رجع عن إقراره لم يقم عليه الحد بل لو شرعوا في إقامة الحد عليه فرجع ترك لحديث ما عز والله أعلم.
الرسالة السابعة
... رسالة سابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر الأخ جمعان جعله الله من أهل العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه وكذلك المسائل التي تسأل عنها.
(الأولى) إذا سرقت الدابة ونحرت الخ
(فالجواب) أن الدابة إن سرقت من حرز مثلها كالبعير المعقول الذي عنده حافظ أو لم يكن معقولاً وكان الحافظ ناظراً إليه أو مستيقظاً بحيث يراه ونحو ذلك مما ذكر الفقهاء في معرفة حرز المواشي فهذه إذا سرقت من الحرز فعلى السارق القطع بشروطه فان لم تكن في حرز فلا قطع على السارق وعليه غرامة مثلي قيمتها وهو مذهب الإمام أحمد واحتج بأن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها وأما من سرق من الثمرة فان كان بعد ما آواها الجرين فعليه القطع فان كان قبل ذلك بأن سرق من الثمر المعلق فلا قطع وعليه من مثله وبالغ أبو عمر بن عبد البر وقال لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بغرامة مثليه والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة[1] فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" حديث حسن قال الإمام أحمد لا أعلم شيئاً يدفعه وأما ما عدا هذا من الثمرة والماشية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يغرم أكثر من القيمة ان كان متقوماً أو مثله إن كان مثلياً فالأصل وجوب غرامة المثل المتلف والمغصوب والنهب والاختلاس وسائر ما تجب غرامته مخالفة الأصل في هذين الموضعين لا أثر له ويبقى ما عداهما على الأصل واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب غرامته المثلية في كل سرقة لا قطع فيها. [1] الخبنة كما في القاموس ما يحمله في حفنه.
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر جلد : 1 صفحه : 70