responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 170
وان لم يضيق لأنه قد أبدى بالجص وإحكام البناء فيمنع من الدفن هناك بعد البلاء، ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره على من علم النهى عنه بل هو القياس الحق، قوله: ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم أي بناء على القبر فيها، وعلى الفرق في التحريم بيت ملكه وملك غيره جرى كثيرون منهم القاضيان الحسين، والمارودي في موضع آخر فقال: يكره البناء على القبور كالقباب والبيوت، وان كان في غير ملكه لم يجز للنهي عن ذلك والتضييق، قال الشافعي رضي الله عنه: ورأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى منها ولم أر الفقهاء يعيبون في ذلك عليهم انتهى.
وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة، وانفاق الأموال الكثيرة عليها فلا ريب في تحريمه، والعجب كل العجب ممن يلزم ذلك الورثة من حكام العصر ويعمل بالوصية بذلك مع قول الأصحاب: لا تنفذ الوصية حيث لا حاجة إليه ومن جوز البناء في الملك صرح بالكراهة فكيف تنفذ الوصية على المكروه؟ انتهى كلام الاذرعي رحمه الله: فصرح بأن البناء مكروه وساق عبارات الأصحاب، وهل الكراهة كراهة تحريم أم لا؟ أم يفرق بين المسألة وغيرها؟ واختار التحريم مطلقا في ملكه وغيره على من علم النهي وقال بل هو القياس الحق.
وأما المالكية، فقال القرطبي رحمه الله في شرح مسلم: لما ذكر قوله: صلى الله عليه وسلم: "ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" ظاهرة منع تسنيم القبور ورفعها اوان تكون لاطئة بالأرض، وقد قال به: بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بازالته ليس هو التسنيم ولا يعرف به القبر كي يحترم إنما هو الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله، فانها كانت تعلى عليها وتبنى فوقها تفخيما لها وتعظيماً، وأما تسنيمها فذلك صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر على ماذكر في الموطأ، وقد جاء عن عمر أنه هدمها وقال ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم وهذا معنى قول الشافعي تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض، وتسنيمها اختاره أكثر العلماء وجملة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي، قلت والذي صار إليه عمر أولا فانه جمع بين التسوية والتسنيم.
وقوله نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه التجصيص هو البناء بالجص وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا حديث حجة عليه ووجه النهي على البناء، والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة واستعماله زينة الدنيا في أول منازل الآخر وتشبه بمن كان يعبد القبور ويعظمها، وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قد قال به: بعض أهل العلم انتهى كلام القرطبي رحمه الله.
وقال الشيخ سالم السنهوري: في كتابه تيسير الملك الجليل شرح مختصر خليل قال بعض: لا شك أن المعلاة والشبيكة من مقابر المسلمين المسبلة، المرصدة لدفن الموتى بمكة المشرفة وأما البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه يدل له قول الشافعي: رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بنى بها، قال في المداخل: وقد جعل عمر رضي الله عنه القرافة بمصر لدفن موتى المسلمين واستمر الأمر على ذلك وأن البناء بها ممنوع وان

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست