responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 161
أما بمحبته السائل واتباعه له، وأما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الاقسام والتوسل بذاته فهذا هو الذي كرهوه ونهو عنه، وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب، وقد يراد به الاقسام.
ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله فدعوا الله بصالح أعمالهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، ويتوجه به إليه ويسأل به، وهؤلاء دعوه بعبادته، وفعل ما أمروا به من العمل الصالح وسؤاله التضرع.
ومن هذا ما يذكر عن فضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني ففرج عنه، وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك، وهذا كما قال المؤمنون: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} الآيات فسؤال الله والتوسل إليه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.)
وأما قوله في حديث أبي سعيد: "أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا" فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثبتهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته، وإثباته فهو التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسماً بما هو من صفاته فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: "أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بعفوه، ومعافاته من عقوبته مع أنه لا يستعاذ بمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان يسأل بمخلوق ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله. ومن حلف بغير الله فقد أشرك ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر اله ونحو ذلك مما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله.
وأما قول بعض الناس: أسألك بالله وبالرحم وقراءة من قرأ: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} ..
فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة، وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الاقسام، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم.

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست