responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 112
(الخامسة عشرة) ما الفرق بين قسمة التراضي والإجبار؟
(الجواب) قسمة الإجبار هي التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء ويمكن تعديل السهام من غير رد عوض، فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" فإن كان فيها رد عوض فهي بمعنى البيع فلا يجبر عليها الممتنع، فإن لم تكمل هذه الشروط فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها بل برضاه.
(السادسة عشرة) إذا بنى رجل بيتاً وبنى فيه مدابغ وكنيفاً وبنى جاره بعده بيتاً وأقام التالي بينة: إن كنيفك ومدابغك تضر بي
(الجواب) إذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره ولا حدثت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزال لأنها سابقة على مالك الجار والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه وفي إزالة ضرره ضرر بجاره فلا يزال بالضرر إذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار وإن ضرت بالجار والله أعلم.
(السابعة عشرة) إذا بنى رجل مدابغ أو كنيفاً وأقام الأول البينة إن هذه التي حدثت تضر بي
(الجواب) يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع منه للحديث وهذه المسألة عكس التي قبلها في الصورة والحكم.
(الثامنة عشرة) إذا مات رجل وجاء آخر إلى الوارث يدعي أن له ديناً على الميت وليس على المدعي شهود ما صفة يمين الوارث؟
(الجواب) إذا لم يكن مع المدعي بينة وأراد أن يستحلف الوارث فإنه يحلف على نفي العلم. قال في المغني والأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم، فإذا حلف على مثال أن يدعي عليه أي على الغير دين أو غصب فإنه يحلف على نفي العلم لا غير.
(التاسعة عشرة) إذا ادعى رجل على آخر بدعوى وليس عند المدعي بينة ما صفة يمين المنكر؟
(الجواب) يحلف المنكر على البت والقطع لأن الأيمان كلها على البت إلا على نفي الغير فإنها على نفي العلم كما تقدم في المسألة قبلها.
(العشرون) إذا تداعى اثنان ولا بينة معهما وصارت اليمين على المنكر فإن حلف قضي له، وإن أبى أن يحلف فهل يقضى عليه بنكوله أم يردون اليمين على المدعي
(الجواب) ففيه قولان هما روايتان عن أحمد (احداهما) لا ترد بل إذا نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول وهو قول أبي حنيفة (والرواية الأخرى) أن اليمين ترد على المدعي فيقول له رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعي انتهى.

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست