responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 102
(الحادية عشرة) إذا ساقى إنسان إنساناً على نخل بجزء من ثمره بعدد أدوار معلومة وجذت الثمرة قبل كمال الأدوار فهل الخيرة في قيمة ما بقي من الأدوار إلى المالك فإن شاء أخذ قيمتها من الثمرة أو زادهم أو غير ذلك من سقيه له بعد الجذاذ وغير ذلك أم هي إلى العامل أم كيف الحكم؟
(الثانية عشرة) إذا شهد شاهد أو تصرف ولي فيما تعتبر العدالة فيه أي فيما صدر منهما ثم حصل مشاجرة فأوجب الشرع لصحة الشهادة وتصرف الولي العدالة فيهما فهل يقبل على الخصم جرحهما أنهما حين صدور الشهادة والتصرف منهما ليسا بعدلين أم لا يقبل جرحهما أنفسهما على الخصم المشهود له والمتصرف له إذا لحق ثبت له أولا بسببهما فلا يملكان إبطاله أيضاً أم كيف الحكم؟
(الثالثة عشرة) إذا كان ثم أرض موقوفة على معين واستحق إنسان ريعها في بعض الأزمنة فغارس المستحق للريع ذلك ونظره آخر بجزء من الغراس كنصفه أو ثلثه على حساب ما يتفقان عليه ثم بعدما غرس العامل وثبت الغراس باع ذلك المغارس نصيب الأرض أي الجزء المشروط أو غيره من المستحقين فهل هذا البيع سائغ شرعاً أم لا؟ وهل إذا ساغ ثم حدث مستحق آخر يستحق الريع هل له على المشتري شيء سوى الأجرة وهل حكم من حدث من أهل الوقف في جواز بيع ذلك الجزء المشروط لهم وعدمه لأحد أم لا؟
(الرابعة عشرة) إذا ساقيت رجلاً على حديقة لي فنضب ماء بئره ولا يمكن سقيه إلا من بئر آخر فكيف الحكم في ذلك؟
(الخامسة عشرة) إذا كان لي مال من الأموال الزكوية مطلقاً ويتبعني تنضيضه بالحساب أو تقويمه أو خرصه، فهل إذا استضررت واحتطت وأخرجت الفرض بيقين يكفي ذلك أم لا بد من تحرير الحساب في التقويم والخرص؟
(السادسة عشرة) إذا كان ثم مزبلة قد ملئت من الزبالة وتعذر معرفة أربابها وربما ان ضررها تعدى على جيرانها، فهل يسوغ لرؤساء البلد إجارتها وصرف تلك الأجرة على المصالح العامة كالمؤذن والمدرس ونحوهما أم لا؟
(السابعة عشرة) إذا أوصى إنسان آخر على أولاده يقوم بأمرهم ويحفظ مالهم حتى يرشدوا وأوصى الموصي للوصي بنحو غلة عقاره إلى أن يرشد الأولاد، ثم بعد ما يرشدون لا شيء له لأن تلك الوصية في مقابلة قيامه بأمرهم وحفظ المال وغير ذلك، فهل إذا أرشد أحد منهم وطلب حصته من جميع غلة عقاره وقال للوصي إن والدي لم يوص لك بذلك إلا في مقابلة عملك فيريد من أرشد منا وسقط عمله هو وماله عنك يسقط لك من الجزء المشروط بقدره. مثال ذلك: إذا كان للموصي ثلاثة بنين وأوصى للوصي بربع ماله فصح له ثلاثة من اثني عشر لكل ابن ثلاثة فلما أرشد منهم واحد قال أريد سهما من الثلاثة التي في يدك لأن عملك علي وعلى مالي قد سقط والثاني كذلك فهل ذلك لهم أم يستحقه الموصي إليه حتى يرشد آخرهم؟

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست