responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 101
فلم أجده فهل إذا اخترت ممن أجد في نفسي ولو غير عدل لتعذر غيره تكون شهادته مقبولة شرعاً أم لا؟
(الثالثة) إذا اشتريت خشب أثل ونحوه وهو قائم على أصله وشرطت على البائع إبقاءه في أرضه أو أطلقت فلم اشترط لكن أبقيته فلم أقطعه حتى زاد فهل العقد والشرط صحيحان أم باطلان أم الشرط فقط؟
(الرابعة) إذا أوصى بشيء نحو حجة في ماله فباع الوصي المال أو الوارث التركة ولم تنفذ الوصية وتعذر الرجوع على البائع لأفلاسه أو نحوه فهل تتعين الوصية في التركة التي وقع عليها عقد البيع كالدين فتلزم المشتري أم تبطل الوصية؟
(الخامسة) إذا رهن إنسان عند إنسان رهناً وقال أنا مقبضك هذا في دينك فقبضه ولم يزد في الإيجاب على هذه الكلمة فهل إذا وقع الإيجاب على هذا المنوال يثبت عقد الرهن أم يلغى؟
(السادسة) إذا كان رجل موصى على يتيم أو نحوه وليس للموصى مسكن يسكن فيه ولليتيم بيت وسكنه الموصى بزوجته مع اليتيم وليس بفقير فهل حكم سكناه هذه كسكنى الغاصب في الإثم وامتناع صحة الصلاة منه ومن نحو زوجته أم لا؟
(السابعة) ليف النخل الموقوف ومزقه وجماره وخشبه وسعفه ونحو ذلك هل هو نماء فيستحقه مستحق النماء أم لا؟
(الثامنة) هل يسوغ التقليد في نحو عقد واحد أو صلاة واحدة أو في مسألتين لنحو إمامين كالشافعي وغيره في نحو أكل لحم الجزور وأبي حنيفة في نحو مس الذكر أم لا؟
(التاسعة) إذا قتل إنسان إنساناً ووجبت عليه الدية وكانت محددة في اصطلاح الناس حينئذ وليست بدية الشرع الذي حده الشارع فهل إذا سلمها القاتل أو وارثه من بعده تامة والورثة أي ورثة المقتول فيهم نساء وضعفاء وفيهم عكسهم، فهل إذا فضل العكس بزيادة لخوف منه أو غير ذلك لكن هو من سبب القتل هل يشترك معه الباقون أم يختص به دونهم؟
(العاشرة) إذا بعت لرجل حديقة بمغنمها ومغرمها بجميع حدودها وحقوقها ولها مسيل أو نحوه وحصل في ذلك المسيل نحو رمل ليس بسبب أحد لكن بسبب السيل والرياح ونحوهما وربما أنه أو بعضه حصل على هذا السبب أيام ملكي لكن بغير فعلي فهل إذا كان على هذا المنوال وأراد هو أي المشتري أو بعض شركائه إصلاح المسيل أو نحوه بأزالة رمل أو غيره، وطلب من البائع بعض الغرم أو جميعه لكون الرمل أو بعضه حصل أيام ملكه فهل يمكن من ذلك شرعاً أم لا لأن ذلك حصل بغير فعل أحد فيكون حكم ذلك حكم أجزاء الأرض والأحجار التي فيها ولكونه مالكاً أي المشتري حال نفعها فلزمه الغرم في مقابلة الغنم.

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست