responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 19  صفحه : 233
فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض» ومن استقاء أي طلب القيء متعمداً بأنه يدخل يده في فمه، أو يعصر بطنه، أو يشم شيئاً يوجب القيء أو ما أشبه ذلك، المهم أن من حاول أن يستقيء فقاء فسد صومه، ولهذا يحرم على من كان صومه واجباً أن يستقيء، وأما إذا أدخل الصبي إصبعه في فم الإنسان حتى قاء فإن كان باختياره فهو كما لو كان أدخل إصبعه بنفسه، وإن كان بغير اختياره، وهذا أقوله للتقسيم وإلا فلا أظنه يقع فإنه لا يفسد صومه.
* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفارة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع.
* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا

نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 19  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست