نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين جلد : 12 صفحه : 405
لا يتيمم، وكذلك لو أصاب بدنه نجاسه، رجله، أو يده، أو ساقه، أو ذراعه وليس عنده ما يغسله فإنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو لطهارة الحدث فقط.
أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة عين قذرة، وتطهيرها بإزالتها، إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها، والله أعلم
نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين جلد : 12 صفحه : 405