responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 12  صفحه : 375
مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين، والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تصلوا إلى القبور)) [1] . والله المستعان.

* * *
294 وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ورد في ذلك حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه الترمذي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) [2] . وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضى الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) [3] . وعلى هذا فإن الصلاة في المقرة لا تجوز، والصلاة إلى البر لا تجوز، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أن المقبرة ليست محلاً للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة، أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً، لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والشيطان يجري من أبن أدم مجرى الدم، فيبدأ به أولاُ في الذرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات، فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو على قبر فصلاته غير صحيحه

[1] أخرجه مسلم: كتاب الجنائز / باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.
[2] أخرجه الإمام أحمد 3/83 و96، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (492) ، والترمذي: كتاب الصلاة / باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (317) ، وابن ماجة: كتاب المساجد / باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (745) .
[3] تقدم تخريجه برقم (1)
نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 12  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست