responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 12  صفحه : 266
ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب.
* * *
171) وسئل فضيلة الشيخ:- حفظه الله تعالى - بعض الناس يقول: إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز فهل هذا صحيح؟
فأجاب قائلاً: هذا ليس صحيح، لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة، فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة، وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجب وصلى بإزار، وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا؟ قال: " فعلته ليراه أحمق مثلك " [1] وهذا دليل على أن مثل هذا جائز، لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " [2] . فهذا أفضل، أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح.
وكلمة " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو كان يسيراً.
* * *
172) وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة؟
فأجاب بقوله: لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً،

[1] = الجنائز /باب في غسل الميت (1460) ، والحاكم 4/200 وسكت عنه، قال أبو داود: فيه نكارة، وأعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع ص 438.
[1] أخرجه الإمام أحمد 3/335.
[2] أخرجه البخاري: كتاب الصلاة /باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم: كتاب الصلاة /باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه.
نام کتاب : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 12  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست