نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 89
سؤال: ما حكم قضائها للصلاة بعد الانتهاء من العادة؟
الجواب: النذر في وقت الحيض لا يصح، فمن نذر فعل محرم، فإنه لا يجوز له فعله، فلا يفعله، وإنما يكفر عنه كفارة يمين.
***
سؤال: أثناء الامتحانات نذرت إن نجحت أن أصوم سبعة أيام متتالية، وبعد أن وفقني الله ونجحت بدأت أصوم النذر، لكنني لم أستطع مواصلة الأيام السبعة، فصمتها متفرقة، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي إعادتها متتابعة، وما العمل لو كنت لا أستطيع صيامها متتابعة؟
الجواب: إذا نذر الإنسان صيام أيام متتابعة؛ وجب عليه الوفاء بنذره وأن يصوم هذه الأيام متتابعة، ولا يجوز له تفريقها لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ، وهذا نذر طاعة، وما ذكرت السائلة من أنها صامت الأيام ولم تستطيع المتابعة فيها، تكون قد أخلت بالوفاء بنذرها، فهي إذا كان قطعها للتتابع لعذر كما ذكرت فإنها تخير بين أمرين، إما أن تستأنف، تصوم الأيام من جديد متتابعة، وإما أن تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين ثوب يستره في صلاته. تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تستطع واحدًا منها، فإنها تصوم ثلاثة أيام.
***
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 89