responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 79
دخول هذا الشخص البيت إلا بعلمها، وأدخلته بغير علمها، تكون قد حنثت يمينها، ووجبت عليها الكفارة.
سؤال: ومثل هذا الحكم في كل حالة تحرم الزوجة نفسها على زوجها، يكون حكمه كفارة اليمين.
الجواب: نعم، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها، الصحيح في هذا أن عليها كفارة يمين.
***
كفارة الأيمان المكررة
سؤال: إذا أقسم إنسان أن لا يفعل شيئًا ثم فعله، ثم أقسم ثانية ثم فعله، وربما ثالثة، فما الحكم، وهل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟
الجواب: إذا كرر الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد قبل أن يكفر، فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع.
أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية. وهكذا ...
***
اليمين الغموس
سؤال: ما اليمين الغموس؟
الجواب: اليمين الغموس: هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبًا متعمدًا، كأن يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كاذب

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست