responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 352
الصلاة والحيض
سؤال: هل يجب قضاء الصلاة بعد الانتهاء من فترة الحيض مثل الصيام؟
الجواب: لا، الصلاة لا تقضيها الحائض؛ لأنه لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تقضي الصلاة، الصلاة تسقط عنها.
ولهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها عن ذلك قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ ! لأن هذا السؤال من أسئلة الخوارج، قالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل فقالت لها أم المؤمنين: كنا نؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وكذلك في حالة النفاس؛ لأن النفاس مثل الحيض، له أحكام الحيض.
***
سؤال: ما الحكم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة مفروضة، فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة؟
الجواب: إذا دخل عليها وقت الفريضة ثم طرأ عليها دخول العادة فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها؛ لأنها وجبت عليها بدخول وقتها، ولم تتمكن من أدائها حين ذاك، فإذا زال المانع واغتسلت من الحيض، فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة الفائتة على الفور؛ لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور.
سؤال: لو حصل أنها طهرت واغتسلت وهي لا تزال في وقت صلاة مفروضة، في ذلك الوقت، يلزمها تلك الصلاة؟

نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست