نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 258
يصلي على حسب حاله، قاعدًا أو على جنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» ، فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدًا لألم في ركبته إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه، فلا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام، فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام؛ لأنه ركن من أركانها.
***
استفتاح الصلاة
سؤال: أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد، وعندما أتوجه إلى القبلة، أقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهل قول هذا من السنة أم لا؟
الجواب: هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام؛ لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أحيانًا إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحًا: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول المسلمين» ، فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام، لا عند التوجه إلى القبلة، وقبل تكبيرة الإحرام.
***
نام کتاب : مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 258