نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 8 صفحه : 367
الهم بالسيئة (1)
س: سؤال من: أ. ع ن ح - من الرياض: تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو قول سوء، ولكني في أحيان كثيرة لا أظهر القول أو الفعل. فهل علي إثم في ذلك؟ وما المقصود بقوله عز وجل: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} (2)
ج: هذه الآية الكريمة نسخها الله سبحانه وتعالى بقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [3] الآية، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الله عز وجل قال: قد فعلت [4] » . خرجه مسلم في صحيحه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم [5] » ، متفق على صحته.
وبذلك يعلم أن ما يقع في النفس من الوساوس والهم ببعض السيئات معفو عنه ما لم يتكلم به صاحبه، أو يعمل به، ومتى ترك ذلك خوفا من الله سبحانه كتب الله له بذلك حسنة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1307) بتاريخ 4 \ 3 \ 1412 هـ.
(2) سورة البقرة الآية 284 [3] سورة البقرة الآية 286 [4] صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) . [5] صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3435) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/393) . وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 8 صفحه : 367