responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 5  صفحه : 79
س8: ما رأيكم في المؤسسات التي تستقدم العمال من الكفار؟
جـ8: لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراح الكفار منها، وقال: «لا يجتمع فيها دينان [1] » ، وقد نفذ ذلك عمر رضي الله عنه. وقد نبهنا على هذا غير مرة في برنامج نور على الدرب، وفيما نكتب في الصحف، ولولاة الأمور وفقهم الله لكل خير. . لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفا، ولا يجوز السماح لهم بدخولها إلا لحاجة كباعة الحاجات، التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة، وكالبرد الذين يقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة، أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك.
وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية. . أعني جنسية سكانها لأن ذلك وسيلة إلى الإقامة بها. . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة كما تقدم، ويجب أن يمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم.
أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيها، وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك، بل يجب الحذر منهم. . وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين، ويكتفى بهم في العمل بدلا من الكفار، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لا بد منها، ولا يوجد من يقوم بها من المسلمين، أو صنعة لا يجيدها المسلمون، والحاجة ماسة إليها. . أو نحو ذلك، ثم بعد انتهاء الحاجة منهم يردون إلى بلادهم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه، لما زالت الحاجة إليهم.

[1] مسند أحمد بن حنبل (6/274) .
إلى الهيئة أو إلى المحكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع أصلحه الله وألهمه رشده وكفاه شر نفسه.
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست