responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 5  صفحه : 370
من الشيطان فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ. كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما أو يضطجع إن كان قاعدا، أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب.
أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رءوسهم بالزيت أو بالدم أو بدم الدجاجة إلخ، فهذا لا أصل له، وكله غلط وتلبيس وخداع، وإن كان قصده بذبح الدجاجة التقرب للجن فذلك شرك أكبر، ففي الحديث الصحيح: «لعن الله من ذبح لغير الله [1] » ، والله يقول سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} [2] (يعني ذبحي) {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [3] {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [4] ويقول تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [5] {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [6] والنحر هو الذبح.
فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل، ويبتعدوا عنه وينصحوه، فإن لم ينتصح ويتب إلى الله سبحانه وتعالى رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن في البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر بالمعروف ليحضروه ويخبروه بخطئه، ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر.
أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيها، بل يجب عزله؛ لأنه متهم بالشرك، مع ما يتعاطاه من الأعمال التي لا أساس لها في الشرع المطهر. أما العروسان فيعالجان بالطرق الشرعية كما تقدم ... والله ولي التوفيق.

[1] صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .
[2] سورة الأنعام الآية 162
[3] سورة الأنعام الآية 162
[4] سورة الأنعام الآية 163
[5] سورة الكوثر الآية 1
[6] سورة الكوثر الآية 2
س14: إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره، هل يلزمه التكفير وما هو؟
جـ 14: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست