responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 4  صفحه : 443
حكم من يساوي لحيته
س: ما حكم من يساوي لحيته يجعلها متساوية مع بعضها البعض؟ .
ج: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخاؤها وعدم التعرض لها بشيء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين [1] » متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين [2] » وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس [3] » .
وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به.
وفي ذلك تأس به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم ومخالفة للمشركين وابتعادا عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء، وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها [4] » فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب.
فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم فإن السنة حاكمة على الجميع والله يقول جل وعلا: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [5] ويقول سبحانه: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (6)

[1] مسند أحمد بن حنبل (2/229) .
[2] مسند أحمد بن حنبل (2/229) .
[3] صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .
[4] سنن الترمذي الأدب (2762) .
[5] سورة النساء الآية 80
(6) سورة النور الآية 54
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست