responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 3  صفحه : 451
قد أنكرت المنكر عن علم وبصيرة ... والواجب عليك إنكار المنكر، ولا يضرك كونك طردت من العمل واستغني عنك، فقد أرضيت ربك عز وجل، وفعلت ما يجب عليك فعله.
والأمور جميعها بيد الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان [1] » . والله يقول في كتابه العزيز جل وعلا: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [2] ويقول عز من قائل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (3)
فإذا فعلت ذلك طاعة لله، والتماسا لمرضاته، فإن العاقبة تكون لك حميدة، ولا يضرك ما حصل وسوف يغنيك الله عن ذلك، والله هو الرزاق جل وعلا. وبيده الخير كله. وهو القائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [4] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [5] {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (6)
فعلى المؤمنة تقوى الله عز وجل، سواء كانت مدرسة أو ممرضة أو غير ذلك، وهكذا الطبيبة والمديرة ونحوهما، وعلى الجميع الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما يجب على الرجال لما تقدم من الآيات والحديث.
وقد أخطأت في نهيك أولادك عن إنكار المنكر، فاتقي الله وتوبي إليه من ذلك، وأوصيهم بما أوجب الله عليهم.

[1] صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5008) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/10) .
[2] سورة التوبة الآية 71
(3) سورة آل عمران الآية 110
[4] سورة الطلاق الآية 2
[5] سورة الطلاق الآية 3
(6) سورة الطلاق الآية 4
معنى الكفر في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت:
س5: ما هو شرح حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست