responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 3  صفحه : 449
حكم الذهاب إلى الكهنة والمنجمين:
س[3]: أرجو الإجابة عن صحة ديانة من يذهب إلى الكهنة والمنجمين، والإيمان بأقوالهم ذلك أنهم يأتون بما يشبه الصحيح. ومن ذلك أنهم يخبرون المرء باسم قريب من أقاربه ويصفون له منزله وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد. إلخ؟ .
جـ[3]: هذا موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، وعن سؤالهم، قال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة [1] » ورواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم [2] » وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان فقال عليه الصلاة والسلام لا تأتهم فليسوا بشيء وقالوا: يا رسول الله إنهم يصدقون في بعض الأحيان؟ قال تلك الكلمة يسمعها الشيطان الجني من السماء وهو يسترق السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة، وفي رواية «أكثر من مائة كذبة [3] » فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا، فيكون ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله.
فالكهان لهم أصحاب من شياطين الجن. ويسمى الرئي، يعني: الصاحب من الجن الذي يخبره عن

[1] صحيح مسلم السلام (2230) ، مسند أحمد بن حنبل (4/68) .
[2] سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/476) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
[3] صحيح البخاري الأدب (6213) ، صحيح مسلم السلام (2228) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) .
على زينب بخبز ولحم، ودعا الناس إلى وليمته.
والمقصود: أن جنس الولائم مشروع في النكاح، لكن ينبغي للمسلم عدم التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القمائم والمحلات المرغوب عنها، ويمنعها الفقراء والمحاويج، وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا في دعوة الناس ... فالأمر في هذا أحسن؛ لأن المهم إعلان النكاح، والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة، أو شاتين ودعوة بعض الأقارب وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع.
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست