responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 26  صفحه : 226
101 ـ حديث: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت
المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا....
14 ـ حديث الرخصة للمرأة في كشف وجهها وكفيها لغير محارمها.. ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال أبو داود: هو مرسل وكذا قال أبو حاتم الرازي. قلت هذا الحديث ضعيف جدا، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي انقطاع بين خالد وعائشة وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن.
وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث، ولو صح لكان محمولا.

نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 26  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست