responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 91
س: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ .
ج: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه [1] » متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود.
إما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود [2] » . خرجه مسلم في صحيحه من

[1] رواه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم (16882) والبخاري في الصلاة برقم (480) ومسلم في الصلاة برقم (785)
[2] رواه الإمام أحمد في مسند الأنصار برقم (20414) ومسلم في الصلاة برقم (789) والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في القبلة برقم (742) وأبو داود برقم (602) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (942)
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست