نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 82
س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [1] ثم قرأ في الثانية: {وَالضُّحَى} [2] ؟ .
ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [3] وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن [4] » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله [5] » . الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد [1] سورة الإخلاص الآية 1 [2] سورة الضحى الآية 1 [3] سورة المزمل الآية 20 [4] رواه البخاري في الاستئذان برقم (5782) واللفظ له، ومسلم في الصلاة برقم (602) [5] رواه أبو داود في الصلاة برقم (730)
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 82