نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 432
س: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه، وهل له مزية؟
ج: الصلاة في حجر إسماعيل مستحب؛ لأنه من البيت، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين [1] » . متفق على صحته من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن بلال - رضي الله عنه -.
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لعائشة - رضي الله عنها - لما أرادت دخول الكعبة: صلي في الحجر فإنه من البيت [2] » .
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر [1] رواه البخاري في (الصلاة) برقم (382) ، وفي (الجمعة) برقم (1101) ، ومسلم في (الحج) برقم (2362) . [2] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23475) ، والترمذي في (الحج) برقم (802) ، والنسائي في (مناسك الحج) برقم (2863) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 432