responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 389
مأمورون بالتهيؤ للخطبة أما من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك من دخل والإمام يخطب، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين [1] » . متفق على صحته، والله ولي التوفيق.

[1] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425) ، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) ، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
صلاة النافلة مثنى مثنى (1)
س: كبرت لأداء السنة الراتبة قبل صلاة الظهر ونويت أن أصليها أربع ركعات بتسليمة واحدة، وبعد أدائي لركعة واحدة أقيمت الصلاة، فهل أغير النية وأصليها ركعتين أم أقطعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [2] » . أخرجه مسلم في صحيحه، فالمشروع لك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أن

[1] نشرت في (المجلة العربية) في جمادى الأولى 1414 هـ.
[2] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9563) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (710) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1266) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست