نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 370
صلاتي جلست اقرأ القرآن، فقال لي شخص بجانبي: قم صل سنة الصبح، فقلت له: إنني صليتها. فقال: لا يجوز ذلك إلا أن تصلي مرة أخرى حيث المؤذن أذن وأنت تصلي. أرجو إفادتي عن ذلك؟
ج: إذا كان المؤذن الذي أذن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخر الأذان وصادف فعلك لها بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة ويكفي ذلك ولا حاجة أن تعيدها، أما إذا كنت تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذن وأنت في الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر، فالأحوط لك والأفضل أن تعيد الركعتين، حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينا.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1)
س: هناك من يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك؟
ج: هذا لا يجوز؛ لأن السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 370