نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 352
ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا [1] » . واذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى.
والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة. [1] رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. ذكر ذلك الحافظ في (البلوغ) .
المداومة على قراءة
بعض سور القرآن في صلاه التهجد
. (1) [1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 352