نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 311
أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة [1] » . [1] سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) . كيف يصلي من أوتر أول الليل وقام آخره (1)
س: إذا أوترت أول الليل، ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
ج: إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصل ما يسر الله لك شفعا بدون وتر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وتران في ليلة [2] » ، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس [3] » والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. [1] نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (124) . [2] سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) . [3] مسند أحمد بن حنبل (6/299) .
حكم عمل من صلى مع الإمام أول
الليل وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل (1) [1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 311