نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 291
وأما ذوات الأسباب مثل: صلاة الكسوف وسجود التلاوة وصلاة الركعتين إذا دخل الإنسان المسجد وكان يريد الجلوس، وهي المعروفة بتحية المسجد فتجوز في وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن الأحاديث الواردة في ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وقت النهي وغيره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين [1] » متفق عليه.
وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب. [1] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425) ، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) ، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
ركعتا الطواف وقت النهي (1)
س: ما حكم صلاة الركعتين خلف مقام أبينا إبراهيم عليه السلام في أوقات النهي عن النوافل؟ .
ج: لا حرج في ذلك لقول ال نبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار [2] » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح. [1] نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني ص (128) . [2] سنن الترمذي الحج (868) ، سنن النسائي مناسك الحج (2924) ، سنن أبو داود المناسك (1894) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) ، مسند أحمد بن حنبل (4/84) ، سنن الدارمي المناسك (1926) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 291