responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 268
والصورة الثانية: إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو ثنتين في الفجر لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام فإنه يبني على غالب ظنه، ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في جواب السؤال السابق، والله ولي التوفيق.

إذا سها المسبوق فإنه
يسجد للسهو بعد إكماله الصلاة (1)
س: إذا سها المسبوق فهل يسجد للسهو، ومتى يسجد له؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سها؟
ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق.

(1) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ\ محمد الشايع في كتاب.
مجموعة استفسارات حول سجود السهو (1)

(1) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ\ محمد الشايع في كتاب.
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست