نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 262
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم\ ع. م. م. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على سؤالك الآتي نصه (صلينا العشاء الآخرة وبعد أن صلينا الراتبة وخرجنا من المسجد وقفنا عند باب المسجد وصار عند بعضنا شك في تمام الصلاة وأننا لم نصل إلا ثلاثا، وبعد هذا التنبيه صار الشك عند الجميع إلا قليلا من الجماعة الذين خرجوا قبل الوتر، وقبل أن ينبهوا، ونحن الذين اجتمعنا وصار عندنا هذا الشك، رجعنا وصلينا ركعة واحدة خلف الإمام، ونحن نسأل سماحتكم عن حكم صلاتنا هل تجزئ أم لا بد من إعادة الصلاة كاملة لأنه طال الفصل وفصلنا بالراتبة والوتر، وما حكم صلاة من لم يصل؟)
الجواب: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادة عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها. وبالله التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وببركاته.
حكم صلاة من شك في عدد
الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره (1)
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية.
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 262