responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 160
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم [1] » متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم (7449 و27258 و 9890)
حكم النحنحة والنفخ والبكاء في الصلاة [1] .
س: ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء هل يبطل الصلاة أم لا؟ .
ج: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي.
وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في الصلاة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

[1] من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
بعد التشهد الأول في الصلاة (1)

[1] من برنامج (نور على الدرب) ، شريط رقم (11) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست