نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 157
س: إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيا فهل تبطل صلاته؟.
ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [1] وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: «قد فعلت [2] » .
وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من [1] سورة البقرة الآية 286 [2] رواه الإمام مسلم في الإيمان برقم (126) والترمذي في تفسير القرآن برقم (2992)
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 157