نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 118
والله ولي التوفيق.
ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته [1] .
س: حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سرا. فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، فهل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟ .
ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [2] » ، وفي اللفظ الآخر: «فاقضوا [3] » ، ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام [1] من برنامج نور على الدرب، الشريط رقم (11) . [2] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (9525) والبخاري في كتاب الجمعة برقم (908) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم (602) [3] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (7309)
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 118