نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 106
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها [1] » . رواه أبو داود بإسناد صحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود [2] » خرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمطلق يحمل على المقيد عملا بالقاعدة الشرعية المتبعة المنصوص عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث، وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان [3] » متفق على [1] رواه البخاري في الصلاة برقم (479) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (944) واللفظ له [2] صحيح مسلم الصلاة (510) ، سنن الترمذي الصلاة (338) ، سنن النسائي القبلة (750) ، سنن أبو داود الصلاة (702) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (952) ، مسند أحمد بن حنبل (5/156) ، سنن الدارمي الصلاة (1414) . [3] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (1117) والبخاري في الصلاة برقم (479) بلفظ '' فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ''
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 11 صفحه : 106