responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 102
فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه [1] » خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في (البلوغ) ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. والله ولي التوفيق.

[1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (7087) و (7149) و (7297) ، وأبو داود في الصلاة برقم (591) .
حكم المرور بين يدي المصلي
في المسجد الحرام (1)
س: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ .
ج: لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم - أعني المسجد الحرام - أن يمنع المار بين يديه لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، منهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام والعجز عن منع المار بين يدي المصلي، فوجب التيسير في ذلك.

[1] نشرت في (جريدة البلاد) العدد (10946) بتاريخ 24 \ [1] \ 1415 هـ.
لا سترة للمصلي في الحرم [1] .

[1] نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1421) .
نام کتاب : مجموع فتاوى ابن باز نویسنده : ابن باز    جلد : 11  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست