مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
نویسنده :
عليش، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
411
لَا إرْثَ إلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ فِي الرِّيفِ مِنْ جَعْلِهِمْ عَلَى الزَّوْجِ دَرَاهِمَ يُسَمُّونَهَا الْعَشَاءَ غَيْرَ الصَّدَاقِ وَالشُّورَةِ يَدْفَعُهَا لِلزَّوْجَةِ أَوْ وَلِيِّهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَدْفَعُ لَهَا الْوَلِيُّ شَيْئًا فِي مُقَابَلَتِهَا فَهَلْ إذَا بَنَى الزَّوْجُ بِهَا قَبْلَ دَفْعِهَا وَامْتَنَعَ مِنْهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ، وَإِنْ جَرَى عُرْفُهُمْ بِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ أَوْ يَسْقُطُ عَنْهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُقْضَى بِهِ عَلَى الزَّوْجِ مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفُهُمْ بِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِالدُّخُولِ قَبْلَهُ فَيُقْضَى بِسُكُوتِهِ عَنْهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ، وَهَذِهِ الدَّرَاهِمُ جَرَى بِهَا عُرْفُ مِصْرَ أَيْضًا مُسَمَّاةً عَشَاءِ الْحَمَامِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقُضِيَ بِالْعُرْفِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْوَلِيمَةِ وَأُجْرَةِ الْمَاشِطَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَوْلَى الشَّرْطِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صَغِيرٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ مِنْ مَالِهَا فَهَلْ نِكَاحُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَنْ يَكُونُ وَوَلِيُّهُ فِي الْإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ حَيْثُ غَابَ وَالِدُهُ غَيْبَةً بَعِيدَةً نَحْوَ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَظْهَرْ خَبَرُهُ ظُهُورًا شَافِيًا وَلَا وَصِيَّ لَهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ نِكَاحُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ لُزُومُهُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ مَا دَامَ غَيْرَ رَشِيدٍ وَيَكُونُ وَلِيُّهُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْحَاكِمَ الشَّرْعِيَّ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَهُوَ مَاضٍ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَثِيرٍ الْخَرَشِيِّ، وَكَذَا إنْ رَشَدَ قَبْلَ نَظَرِ وَلِيِّهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ وَالْقَاضِي إسْمَاعِيلُ وَصَدَرَ بِهِ ابْنُ سَلْمُونٍ وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ يَنْتَقِلُ لَهُ إذَا رَشَدَ مَا كَانَ وَلِيُّهُ مِنْ النَّظَرِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ لَكِنْ نَقَلَ الْعَدَوِيُّ عَنْ اللَّقَانِيِّ تَضْعِيفَهُ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ، وَإِنْ لَمْ يُوفِهِ بِالنِّكَاحِ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ الْوَلِيُّ حَتَّى خَرَجَ الزَّوْجُ مِنْ الْوِلَايَةِ لَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمِثْلُ ذَلِكَ حَكَى ابْنُ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ الْقَاضِي أَنَّ الْمَوْلَى إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَلَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ بِهِ حَتَّى تَرَشَّدَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ أَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ قَالَ: وَكَذَلِكَ وَجَدْت لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي أُصُولٍ فِيمَا بَاعَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ، أَوْ اشْتَرَى إنْ رَشَدَ يُمْضِي أَفْعَالَهُ، وَقَدْ كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَعُودَ مَا كَانَ لِوَلِيِّهِ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ فَيُخَيَّرُ أَوْ يَرُدُّ وَذَكَرَ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ خِلَافَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ مِلْكِهِ أَمْرَ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.
وَفِي النَّوَادِرِ لِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَدْخَلَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُّوا مَا صَنَعَ فِي وِلَايَتِهِ كَمَا كَانَ لَهُ لَوْ وَلَّى أَمْرَ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ بَعْدَ أَنْ يَلِيَ نَفْسَهُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ رَضِيَ وَمِثْلُهُ لِمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ اهـ.
وَقَالَ فِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَالْحَاكِمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ اهـ نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَكِيلِ زَوْجَةٍ قَالَ فِي صِيغَةِ عَقْدِ نِكَاحِهَا لِوَكِيلِ الزَّوْجِ أَنْكَحَتْك مُوَكِّلَتِي فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِمُوَكِّلِي فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ فَاسِدٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ هَذَا الْعَقْدُ فَاسِدٌ قَالَ الْحَطَّابُ قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ وَصِيغَةُ الْعَقْدِ مَعَ الْوَكِيلِ أَنْ يَقُولَ: الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ زَوَّجْت مِنْ فُلَانٍ وَلَا يَقُولُ: زَوَّجْت مِنْك وَلْيَقُلْ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِفُلَانٍ، وَلَوْ قَالَ قَبِلْت لَكَفَى إذَا نَوَى بِذَلِكَ مُوَكِّلُهُ اهـ. وَتَبِعَهُ الشَّبْرَخِيتِيُّ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ وَكَّلَ أَخَاهُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَفَرْضِ الصَّدَاقِ فَوَكَّلَ الْأَخُ وَكِيلًا آخَرَ عَلَى ذَلِكَ فَفَرَضَ
نام کتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
نویسنده :
عليش، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir