مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
نویسنده :
عليش، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
404
مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُجْبَرَةً فِي غَيْبَةِ أَبِيهَا فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَوَلَدَ مِنْهَا أَوْلَادًا ثُمَّ حَضَرَ الْأَبُ وَرَفَعَهُ لِقَاضٍ فَفَسَخَ النِّكَاحَ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِوِلَايَةِ الْأَبِ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ يُعَدُّ الْفَسْخُ طَلَاقًا وَيُضَمُّ لِلطَّلْقَتَيْنِ قَبْلَهُ فَتَكْمُلُ الثَّلَاثُ وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَّانِي فَاسِدًا، أَوْ لَا يُعَدُّ طَلَاقًا وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَّانِي صَحِيحًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعَدُّ الْفَسْخُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّهُ فَسْخُ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَفَسْخُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ طَلَاقٌ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ إذْ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ الْأَبَ لَا يَجْبُرُ الْبَالِغَةَ الْبِكْرَ أَوْ الَّتِي ثِيبَتْ بِحَرَامٍ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِوِلَايَةِ غَيْرِهِ، وَلَوْ بِحُضُورِهِ وَيُضَمُّ لِلطَّلْقَتَيْنِ قَبْلَهُ فَتَكْمُلُ الثَّلَاثُ وَيَكُونُ الْعَقْدُ الثَّانِي الْحَاصِلُ بِوِلَايَةِ الْأَبِ فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ زَوْجٍ وَكُلُّ عَقْدٍ مِنْ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا عَلَى مُطَلَّقَتِهِ قَبْلَ زَوْجٍ فَاسِدٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا بِكْرًا وَعَذْرَاءَ وَعُرْفُهُمْ تَرَادُفَ الْبِكْرِ وَالْعَذْرَاءِ وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ فِيهَا فَوَجَدَهَا مُفْتَضَّةً]
(وَسُئِلَ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا بِكْرًا وَعَذْرَاءَ وَعُرْفُهُمْ تَرَادُفَ الْبِكْرِ وَالْعَذْرَاءِ وَغَيَّبَ الْحَشَفَةَ فِيهَا فَوَجَدَهَا مُفْتَضَّةً فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الصَّدَاقُ، أَوْ لَهَا الْمُسَمَّى، أَوْ نِصْفُهُ، وَإِذَا أَنْكَرَتْ كَوْنَهَا مُفْتَضَّةً فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ الْآنَ فِي أَنَّ الْبِكْرَ هِيَ الْعَذْرَاءُ وَمَتَى تَلَذَّذَ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَا رَدَّ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ تَلَذَّذَ فَالصَّدَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا شَيْئًا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ الْمَهْرِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي شَأْنِ فَرْجِهَا بِيَمِينِهَا وَالنِّسَاءُ مَأْمُونَاتٌ عَلَى فُرُوجِهِنَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْعُرْفِ مُسَاوَاةُ الْبِكْرِ لِلْعَذْرَاءِ عِنْدَنَا الْآنَ وَاصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ قَدِيمًا الْبِكْرُ مَنْ لَمْ تُثَيَّبْ بِوَطْءٍ يَدْرَأُ الْحَدَّ، وَلَوْ زَنَتْ وَالْعَذْرَاءُ الْمَسْدُودَةُ ثُمَّ قَالَ وَصُدِّقَ بِيَمِينٍ فِي نَفْيِ الِاعْتِرَاضِ كَالْمَرْأَةِ فِي حَالِ فَرْجِهَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْحُدُوثِ اهـ.
وَقَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، أَوْ بَكَارَتِهَا أَيْ أَنَّهَا تُصَدَّقُ فِي أَنَّهَا بِكْرٌ، وَأَمَّا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا وَأَزَالَ الزَّوْجُ الْبَكَارَةَ، فَإِنَّهَا تُعْرَضُ عَلَى النِّسَاءِ، فَإِنْ شَهِدْنَ أَنَّ بِهَا أَثَرًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ دِينَتْ وَحَلَفَتْ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا رُدَّتْ بِهِ دُونَ يَمِينٍ عَلَى الزَّوْجِ وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونَ عَنْهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ اهـ.
[خَطَبَ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمًّ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَجَّحَ الْأَشْيَاخُ عَدَمَ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا وَلَكِنْ نَقَلَ شَمْسُ الدِّينِ اللَّقَانِيُّ عَنْ الْبَيَانِ إنْ كَانَ الرُّجُوعُ عَنْ الْخِطْبَةِ مِنْ جِهَتِهَا غَرِمَتْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَعْطَى لِأَجْلِ غَرَضٍ فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ، فَإِنْ حَصَلَ شَرْطٌ، أَوْ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ طَارِئَةٍ أَخْبَرَتْ بِأَنَّهَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَصْلًا فَهَلْ تُصَدَّقُ وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ طَارِئَةً مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ تُصَدَّقُ، فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ فِي إخْبَارِهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا، أَوْ طَلَاقِهِ، أَوْ بِعَدَمِ تَزَوُّجِهَا أَصْلًا وَلَا تُكَلَّفُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا لَكِنْ يَنْبَغِي سُؤَالُ صُلَحَاءِ رُفْقَتِهَا، فَإِنْ حَصَلَتْ رِيبَةٌ لَمْ تُزَوَّجْ، وَإِنْ كَانَتْ طَارِئَةً مِنْ بَلَدٍ قَرِيبٍ، فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَشْهَدُ بِمَا أَدْلَتْهُ فَلَا تُزَوَّجُ. قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ الطَّارِئَةُ إذَا قَدِمَتْ فِي رُفْقَةٍ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ وَادَّعَتْ أَنَّهَا دُونَ زَوْجٍ وَخَشِيَتْ الْعَنَتَ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ يُزَوِّجُهَا وَلَا يُكَلِّفُهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا لَا زَوْجَ لَهَا وَلَكِنْ يَسْأَلُ عَنْهَا صُلَحَاءَ الرُّفْقَةِ، فَإِنْ اسْتَرَابَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهَا تَرَكَهَا، فَإِنْ كَانَتْ طَارِئَةً عَلَى الْبَلَدِ مُقِيمَةً فِيهِ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا طَارِئَةٌ، وَأَنَّهَا لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا وَلِيَّ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الطَّارِئَةِ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَاقُ زَوْجِهَا لَهَا، أَوْ مَوْتُهُ
نام کتاب :
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
نویسنده :
عليش، محمد بن أحمد
جلد :
1
صفحه :
404
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir