responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 400
يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ مَا يُسْقِطُ مَا بِبَطْنِهَا مِنْ الْجَنِينِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْمِعْيَارِ إنَّ الْمَنْصُوصَ لِأَئِمَّتِنَا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الْمَنْعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مَا يُبَرِّدُ الرَّحِمَ، أَوْ يَسْتَخْرِجَ مَا هُوَ دَاخِلُ الرَّحِمِ مِنْ الْمَنِيِّ وَعَلَيْهِ الْمُحَصِّلُونَ وَالنُّظَّارُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْوَلَدِ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ حَالَةٌ قَبْلَ الْوُجُودِ يَنْقَطِعُ فِيهَا بِالْعَزْلِ، وَهُوَ جَائِزٌ وَحَالَةٌ بَعْدَ قَبْضِ الرَّحِمِ عَلَى الْمَنِيِّ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حِينَئِذٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالْقَطْعِ مِنْ التَّوَلُّدِ كَمَا يَفْعَلُهُ سَفَلَةُ التُّجَّارِ مِنْ سَقْيِ الْخَدَمِ عِنْدَ اسْتِمْسَاكِ الرَّحِمِ الْأَدْوِيَةَ الَّتِي تُرْخِيهِ فَيَسِيلَ الْمَنِيُّ مِنْهُ فَتُقْطَعُ الْوِلَادَةُ وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ انْخِلَاقِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَهَذَا أَشَدُّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ فِي الْمَنْعِ وَالتَّحْرِيمِ لِمَا رُوِيَ مِنْ الْأَثَرِ، وَأَنَّ السِّقْطَ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ: لَا أَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ، فَأَمَّا إذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ قَتْلُ النَّفْسِ بِلَا خِلَافٍ اهـ.
وَانْفَرَدَ اللَّخْمِيُّ فَأَجَازَ اسْتِخْرَاجُ مَا فِي دَاخِلِ الرَّحِمِ مِنْ الْمَاءِ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَوَافَقَ الْجَمَاعَةُ فِيمَا فَرَّقَهَا، فَإِذَا وَقَفْت عَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ الَّذِي تَقَدَّمَ جَلْبُهُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي الْمُحَقِّقِ أَبِي بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلِمْت قَطْعًا أَنَّ اتِّفَاقَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى إسْقَاطِ الْجَنِينِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ذُكِرَتْ وَتَوَاطَأَهُمَا عَلَى ذَلِكَ حَرَامٌ مَمْنُوعٌ لَا يَحِلُّ بِوَجْهٍ وَلَا يُبَاحُ، وَعَلَى الْأُمِّ فِي إسْقَاطِهِ الْغُرَّةُ وَالْأَدَبُ إلَّا أَنْ يُسْقِطُ الزَّوْجُ حَقَّهُ فِي الْغُرَّةِ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ وَمِنْ هَذَا النَّمَطِ وَالْمَعْنَى مَا سُئِلَ عَنْهُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَلْ يَسُوغُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ أَدْوِيَةً لِتَمْتَنِعَ مِنْ الْحَمْلِ أَمْ لَا.
فَأَجَابَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ مَا يُفْسِدُ الْقُوَّةَ الَّتِي بِهَا الْحَمْلُ وَإِيجَابُ الْغُرَّةِ عَلَى مُرَوِّعِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى حَتَّى أَسْقَطَتْ، فَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَرَفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ مِثْلِهَا وَهِيَ رَجُلٌ أَدْخَلَ امْرَأَةً حَامِلًا خِدْمَةَ ظَالِمٍ فَاخْتَلَعَتْ فَأَسْقَطَتْ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْغُرَّةُ، فَعَلَى هَذِهِ الْفَتْوَى لَا يَكُونُ الضَّرْبُ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْغُرَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْمِعْيَارِ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَهَا نِصْفَ بَقَرَةٍ وَمِائَةَ رِيَالٍ ثُمَّ بَاعَ نِصْفَ النِّصْفِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ بَعْدَ الْعَقْدِ تَنَازَعَ الْمُشْتَرِي وَأَبُو الزَّوْجَةِ فِي الْبَقَرَةِ فَهَلْ يَمْضِي بَيْعُ الْخَاطِبِ؛ لِأَنَّهُ قَبِلَ الْعَقْدَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ بَيْعُ الْخَاطِبِ مَاضٍ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَا تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ إلَّا بِالْعَقْدِ، فَقَدْ بَاعَ مِلْكَهُ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ لَكِنْ إنْ عَقَدَ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ نِصْفُ الْبَقَرَةِ وَالْمِائَةِ ثُمَّ اطَّلَعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى أَنَّهُ بَاعَ نِصْفَهُ قَبْلَهُ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّ نِصْفِهِ الْبَاقِي وَالرُّجُوعُ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَةِ جَمِيعِ النِّصْفِ وَبَيْنَ التَّمَاسُكِ بِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ تَزَوَّجَهَا بِعَبْدٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ أَمَةٍ بِعَيْنِهَا، أَوْ دَارٍ بِعَيْنِهَا فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي اُسْتُحِقَّ مِنْ الدَّارِ فِيهِ ضَرَرٌ كَانَ لَهَا أَنْ تَرُدَّ بَقِيَّتِهَا وَتَأْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا، أَوْ تَحْبِسَ مَا بَقِيَ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ مَا اُسْتُحِقَّ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مِنْهَا مِثْلُ الثُّلُثِ، أَوْ الشَّيْءُ التَّافِهُ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ رَجَعَتْ بِقِيمَتِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ يُسْتَحَقُّ مِنْهُمَا جُزْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَلَهَا أَنْ تَرُدَّ بَقِيَّتَهُ وَتَرْجِعَ بِقِيمَتِهِ جَمِيعًا، أَوْ تَحْبِسَ مَا بَقِيَ وَتَرْجِعَ بِقِيمَةِ مَا اُسْتُحِقَّ اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ وَانْظُرْ تَمَامَهُ فِي الْخَرَشِيِّ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي يَتِيمَةٍ خِيفَ فَسَادُهَا هَلْ تُزَوَّجُ، أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ إذَا كَانَ لَهَا عَمٌّ وَابْنُ أَخٍ وَرَكَنَ عَمُّهَا لِرَجُلٍ وَابْنُ الْأَخِ رَكَنَ لِآخَرَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ ابْنِ الْأَخِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى عَمِّهَا، وَلَوْ رَضِيَتْ بِفِعْلِ الْعَمِّ وَرُكُونِهِ لَكِنَّهَا رَجَعَتْ عَنْ رُكُونِهِ لِرُكُونِ ابْنِ الْأَخِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ وَلَكُمْ الثَّوَابُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُزَوَّجَ، وَلَوْ جَبْرًا عَلَى

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست