responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 292
بِمُعِينِ قَوْلِهَا فِي بُيُوعِ الْآجَالِ مَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ فَالسِّلْعَةُ لَهُ لَمْ يَجُزْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَالْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إنْ كَانَ فِي وَجْهِ الرَّبْعِ وَمُعْظَمِهِ فَلِذَلِكَ فَوْتٌ، وَإِنْ كَانَ فِي أَقَلِّهِ وَأَتْفَهِهِ فَلَيْسَ بِفَوْتٍ وَيَرُدُّ الْجَمِيعَ، وَإِنْ كَانَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا وَلَهَا قَدْرٌ فَاتَتْ النَّاحِيَةُ بِقِيمَتِهَا وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ اهـ.
وَقَوْلُهُ الرَّبْعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْعَقَارُ، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ رُشْدٍ قَدْرَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَفُوتُ بِالْغَرْسِ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ، وَأَنَّهَا الرُّبْعُ، أَوْ الثُّلُثُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَلِلْمُبْتَاعِ مَا اغْتَلَّ فِي الْمِلْكِ قَبْلَ الْفَسْخِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْأُصُولِ ثَمَرٌ مَأْبُورٌ وَاشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ الْأُصُولِ إنْ كَانَ حَاضِرًا، أَوْ مَكِيلَتِهِ إنْ عَلِمَهَا وَجَذَّهُ يَابِسًا وَالْقِيمَةُ إنْ جُهِلَتْ الْمَكِيلَةُ، أَوْ جَذَّهُ رُطَبًا اهـ. وَقَالَ الرَّجْرَاجِيُّ اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا هَلْ هُوَ بَيْعٌ، أَوْ رَهْنٌ عَلَى قَوْلَيْنِ.
وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْغَلَّةِ مَنْ رَأَى أَنَّهُ بَيْعٌ قَالَ لَا يَرُدُّ الْغَلَّةَ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ فَجَعَلَهُ بَيْعًا، وَأَنَّهُ ضَامِنٌ وَالْغَلَّةُ لَهُ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ رَهْنٌ قَالَ يَرُدُّ الْغَلَّةَ، وَأَنَّهُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْمُشْتَرِي وَمَا كَانَ مِنْ سَبَبِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّهَانِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهَا فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهَا اهـ.
وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ قَدْ قِيلَ إنَّ بَيْعَ الثُّنْيَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا فَاتَ، أَوْ لَمْ يَفُتْ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا تُرَدُّ فِيهِ الْبِيَاعَاتُ وَالصَّدَقَاتُ وَالْأَحْبَاسُ، فَإِنْ وَقَعَ إلَى أَجْلٍ كَانَ فِيهِ الْكِرَاءُ؛ لِأَنَّهُ كَالرَّهْنِ، وَإِنْ وَقَعَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ فَلَا كِرَاءَ فِيهِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا كِرَاءَ فِيهِ كَانَ إلَى أَجَلٍ، أَوْ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ وَبِذَلِكَ الْعَمَلِ. اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ أَصْلَ الشِّرَاءِ كَانَ رَهْنًا، وَإِنَّمَا عَقَدَا فِيهِ الْبَيْعَ لِتَسْقُطَ الْحِيَازَةُ فِيهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِمَا عِنْدَ الشُّهُودِ حِينَ الصَّفْقَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَقَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْمِلْكَ وَاغْتَلَّهُ ثُمَّ عَثَرَ عَلَى فَسَادِهِ، فَإِنَّهُ يَفْسَخُ وَيَرُدُّ الْأَصْلَ مَعَ الْغَلَّةِ إلَى صَاحِبِهِ وَيَسْتَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ ثَمَنَهُ اهـ.
قُلْت: وَمِثْلُهُ بَلْ أَحْرَى مِنْهُ مَا إذَا عَلِمَ أَنَّ قَصْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ إنَّمَا هُوَ السَّلَفُ بِزِيَادَةٍ وَتَحَيُّلًا بِبَيْعِ الثُّنْيَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَى الْبَيْعِ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِمَا كَمَا قَالَ حِينَ الصَّفْقَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَاسْتَغَلَّهُ إمَّا بِكِرَاءٍ، أَوْ سُكْنَى، وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي عَصْرِنَا هَذَا، وَهُوَ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ يَبِيعُ الدَّارَ مَثَلًا بِأَلْفِ دِينَارٍ وَهِيَ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ آلَافٍ، أَوْ خَمْسَةً وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَتَى جَاءَهُ بِالثَّمَنِ رَدَّهَا إلَيْهِ ثُمَّ يُؤَجِّرُهَا الْمُشْتَرِي لِبَائِعِهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْمُشْتَرِي وَقَبْلَ أَنْ يُخَلِّيَهَا الْبَائِعُ مِنْ أَمْتِعَتِهِ بَلْ يَسْتَمِرُّ الْبَائِعُ عَلَى سُكْنَاهَا إنْ كَانَتْ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست