responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 284
مِنْ أَجْلِ أَنَّ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَعْزِلَهُ عَمَّا جَعَلَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ عَمَّا جَعَلَ إلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْجَعْلِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ فِيهِ لَجَازَ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ سَحْنُونَ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا الزَّوْجَ إذَا رَضِيَتْ بِالْأَمْرِ، وَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْبِكْرِ ذَاتِ الْأَبِ وَالثَّيِّبِ إذَا كَانَ سَمَّى لَهَا الزَّوْجَ وَعَرَفَتْهُ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الَّذِي أَعْطَى عَلَيْهِ الْمَالَ مِنْ تَزْوِيجِ وَلِيَّةِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُحِبُّ تَمَّ لَهُ فَيَرْتَفِعُ الْغَرَرُ وَالْخَطَرُ.
وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ إنْ خَرَجَتْ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: وَلِّنِي بَيْعَ دَارِك بِكَذَا وَكَذَا وَلَك كَذَا وَكَذَا وَالْوَجْهُ فِي إجَازَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمَجْعُولِ لَهُ رُجُوعًا فِيمَا جَعَلَ إلَيْهِ بِمَا أَعْطَاهُ إذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ فِي ذَلِكَ حَقٌّ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ الَّذِي تَعَلَّقَ فِيهِ حَقٌّ لِلْوَلِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَرْقًا يَزْهُو بِاسْتِنْبَاطِهِ إيَّاهُ وَاهْتِدَائِهِ إلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي النِّكَاحِ جُعْلٌ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْجَاعِلِ وَفِي الْبَيْعِ جُعْلٌ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ إذْ قَدْ يَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ الْجُعْلِ فَيَكُونُ قَدْ انْتَفَعَ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي صَارَتْ إلَيْهِ، وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكَانَ لِلزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَهُ الْوَلِيُّ مِنْ حِنَّاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلزَّوْجَةِ فَصَارَ قَدْ أَعْطَى الْجُعْلَ عَلَى مَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ قَائِلِهِ إذْ لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً فَبَاعَهَا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْئًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ لِرَبِّ السِّلْعَةِ كَمَا شَرَطَ الْوَلِيُّ عَلَى الزَّوْجِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَا سِوَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى النِّكَاحِ إذْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِالزَّوْجِ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ وَكَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا وَذُكِرَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَلْزَمُهَا إذَا لَمْ تَرْضَ بِهِ وَاخْتُلِفَ إذَا رَضِيَتْ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْقُرْبِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُعْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي رَسْمِ إنْ خَرَجَتْ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَلِّنِي بَيْعَ دَارِك وَلَك عِنْدِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ إذَا فَعَلَ وَسَمَّى لِلدَّارِ ثَمَنًا فَالْعَشَرَةُ لَازِمَةٌ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ قَوْلُهُ وَسَمَّى لِلدَّارِ ثَمَنًا يَزِيدُ أَوْ فَوَّضَ إلَيْهِ الِاجْتِهَادَ فِي بَيْعِهَا بِمَا يَرَاهُ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ لَهُ الْعَشَرَةَ عَلَى أَنْ يُتِمَّ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْ بَيْعِهَا لِمَا يَرَاهُ مِنْ الْغَرَضِ فِي ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا وَلَا فَوَّضَ إلَيْهِ الِاجْتِهَادَ فِيمَا يَبِيعُهَا بِهِ لَمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَعَلَّهُ لَا يَرْضَى أَبَدًا بِبَيْعِهَا بِمَا يُعْطِي فِيهَا فَتَذْهَبُ الْعَشَرَةُ الَّتِي أَعْطَى بَاطِلًا، أَوْ يَرُدُّ فَيَكُونُ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً، وَإِذَا وَلَّى لَهُ بَيْعَ الدَّارِ عَلَى مَا بَذَلَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ حَقٌّ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِلْوَلِيَّةِ الْمُزَوَّجَةِ عَلَى مَا مَضَى فِي رَسْمِ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي رَسْمِ الْبُرْزُلِيِّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست