responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 244
مَمْلُوكَةٌ وَأُمُّهَا حُرَّةٌ فَتَنَازَعَاهُ فَأُمُّهُ دَنِيَّةٌ أَحَقُّ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِهِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ، قُلْت وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي رَسْمِ صَلَّى نَهَارًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إنَّمَا رَأَى أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَرَآهَا أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ جَدَّتِهِ الْحُرَّةِ لِأَجْلِ أَنَّ سَيِّدَهَا هُوَ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ صَغِيرًا أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا وَأُمُّهُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا إلَّا مِمَّنْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ لِيَكُونَ مَعَ أُمِّهِ فِي نَفَقَةِ سَيِّدِهَا، وَلَا أَدْرِي لِمَ أَوْجَبُوا ذَلِكَ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَعَ أُمِّهِ وَتَكُونَ نَفَقَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَرَضَاعُهُ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ نَفَقَتَهُ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَيَكُونَ الْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا إنَّمَا أَوْجَبَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا إلَّا مِمَّنْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ إذَا لَمْ يُرِدْ هُوَ أَنْ يُخْرِجَ نَفَقَتَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا فِي الَّذِي أَعْتَقَ الصَّغِيرَ وَأُمُّهُ عِنْدَهُ، وَلَهُ جَدَّةٌ حُرَّةٌ أَنْ تَكُونَ أَحَقَّ بِحَضَانَتِهِ إذَا رَضِيَ الْمُعْتِقُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَهَا أَوْ رَضِيَتْ هِيَ بِالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ فَانْظُرْ ذَلِكَ. وَقَالَ قَبْلَهُ: الْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ الْجَدَّةُ الْحُرَّةُ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ الْأُمِّ مِنْ أَجْلِ سَيِّدِهَا كَمَا أَنَّهَا أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ الْأُمِّ مِنْ أَجْلِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ السَّيِّدِ عَلَى أَمَتِهِ أَقْوَى مِنْ حُكْمِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ اهـ.
وَقَالَ الْمَشَذَّالِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ بَعْضَ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ هَذَا، فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْأَمْرِ.
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ يُرِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَدَمَ التَّفْرِقَةِ وَتَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَى الْبَائِعِ الْمُعْتِقِ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْدٍ هِيَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ مِنْهَا وَفِي كِتَابِ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَمَنْ بَاعَ أَمَةً وَلَهَا وَلَدٌ حُرٌّ رَضِيعٌ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ رَضَاعَهُ وَنَفَقَتَهُ سَنَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ إنْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَرْضَعُوا لَهُ آخَرَ وَقَالَ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ وَمَنْ أَعْتَقَ ابْنَ أَمَتِهِ الصَّغِيرَ فَلَهُ بَيْعُ أُمِّهِ وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْمُبْتَاعِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ وَمُؤْنَتُهُ وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ، وَنَحْوُهُ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ بِيعَتْ لِغَيْرِ أَرْضِهَا فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَائِعَ أَعْتَقَ الْوَلَدَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَلَمَّا كَانَتْ عَلَى الْبَائِعِ نَفَقَتُهُ وَلَمْ تَجُزْ لَهُ التَّفْرِقَةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْأُمَّ إلَّا مِمَّنْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، يُرِيدُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ التَّفْرِقَةِ. قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعَشَرَةِ يُرِيدُ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ، هُوَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست