responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 241
أَنْ لَا يَعْزِلَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَقْضِيَ حَقَّ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا يُفْتَقَرُ لِذِكْرِ هَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَقْتَضِيه بِسَبَبِ حَقِّ الْمُشْتَرِي فَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَزْلُ إلَى بَدَلٍ اهـ. فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذْ الْتَزَمَ الْمُوَكِّلُ عَدَمَ عَزْلِ الْوَكِيلِ لَزِمَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ]
(فَصْلٌ) تَقَدَّمَ أَنَّ صِيغَةَ الِالْتِزَامِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَنَحْوُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ التُّونُسِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَمِنْهُ مَنْ أَعْتَقَ رَضِيعًا فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ حُرٌّ مَلِيءٌ كَانَ رَضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ كَانَ مُعْدَمًا فَإِنَّ رَضَاعَهُ وَنَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي آخِرِ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ زَادَ فِي رَسْمِ بَاعَ غُلَامًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ إلَى أَنْ يَبْلُغَ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَعْتَقَهُ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ نَفَقَتَهُ اهـ.
(تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ) قَوْلُهُ: " حَتَّى يَبْلُغَ " ظَاهِرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ وَهُوَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ الْآتِي قَرِيبًا فِي الْفَرْعِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ هُوَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَلِمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ إلَى حِينِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جَامِعِ الْعُيُوبِ فِيمَنْ أَعْتَقَ رَضِيعًا وَبَاعَ أُمَّهُ وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا نَصُّهُ: وَإِذَا انْقَضَى الرَّضَاعُ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ حَتَّى يَبْلُغَ حَدَّ الْإِثْغَارِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَزِمَهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ وَيَقْدِرَ عَلَى التَّكَسُّبِ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالسُّؤَالِ. هَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ فِيمَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا أَوْ لَقَطَ لَقِيطًا اهـ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا فَعَلَيْهِ رَضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ فِيهِ عَلَى التَّكَسُّبِ وَصَرَّحَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ بِأَنَّ نَفَقَتَهُ إذَا بَلَغَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ قَرِيبًا، وَقَدْ نَقَلَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْأَنْكِحَةِ وَفِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ أَنَّ نَفَقَتَهُ تَلْزَمُ مَا دَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَوُّلِ وَالْكَسْبِ اهـ.
وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ مُمْكِنَةٌ فِي سِنِّ الْإِثْغَارِ فَهَذِهِ النُّقُولُ مُوَافِقَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي جَامِعِ الْبُيُوعِ، وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ فِي جَامِعِ الْبُيُوعِ قَالَ بَعْدَهُ اللَّخْمِيُّ الْقِيَاسُ أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى سَيِّدِهِ وَتَكُونُ مُوَاسَاةً عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ سَيِّدُهُ أَحَدُهُمْ.
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَهُوَ الَّذِي فِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ. قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ الْعَطَّارِ جَوَابَ مَالِكٍ فِي شَرْطِ السَّيِّدِ نَفَقَتَهُ وَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ اهـ.
كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ ذَكَرَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعٍ وَشَرْطٍ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست