responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 232
فِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ: فَإِنْ عَقَدَ الْخُلْعَ عَلَى اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهَا وَلِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَى زَوْجِهَا وَالطَّلَاقُ مَاضٍ وَهَلْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الَّذِي عَقَدَ مَعَهُ الْخُلْعَ إذَا لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَقَوْلُ أَصْبَغَ فِي الْوَاضِحَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ لَهُ الضَّمَانَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ إرْخَاءِ السُّتُورِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا. وَالثَّالِثُ لَهُ إنْ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا أَوْ أَخًا أَوْ مَنْ لَهُ قَرَابَةٌ لِلزَّوْجَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ دِينَارٍ اهـ. .
وَنَقَلَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْخُلْعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بَائِنًا وَهُوَ ظَاهِرٌ.

[عَقَدَتْ الْمَرْأَةُ الْخُلْعَ ثُمَّ ظَهَرَ مَا يُسْقِطُ الْتِزَامَهَا]
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ: وَإِنْ عَقَدَتْ الْمَرْأَةُ الْخُلْعَ وَضَمِنَ لِلزَّوْجِ وَلِيُّهَا أَوْ غَيْرُهُ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ دَرَكٍ فِي الْخُلْعِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ظَهَرَ مَا يُسْقِطُ الْتِزَامَهَا مِنْ ثُبُوتِ ضَرَرٍ أَوْ عُدْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الضَّامِنَ يَغْرَمُ لِلزَّوْجِ مَا الْتَزَمَهُ.
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا أَخَذَ الزَّوْجُ عَلَى الْمَرْأَةِ ضَامِنًا بِمَا الْتَزَمَتْ لَهُ وَأَسْقَطَتْ عَنْهُ ثُمَّ أُعْدِمَتْ أَخَذَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى بَنِيهِ وَطَالَبَ الْحَمِيلَ بِمَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا فِي وِلَايَةٍ فَحَكَى فَضْلٌ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ سَفَهَهَا فَحَقُّهُ عَلَى الْحَمِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَمِيلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِيمَا شَاءَ كَشْفُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْحَمِيلِ، وَلَا عَلَيْهَا بِشَيْءٍ عَلِمَ الْحَمِيلُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَقَالَ أَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ يَلْزَمُ الْحَمِيلَ مَا تَحَمَّلَ بِهِ لِلزَّوْجِ.

[خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَتَحَمَّلَ بِالْوَلَدِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ]
(فَرْعٌ) إذَا خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَتَحَمَّلَ بِالْوَلَدِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فِي الْحَوْلَيْنِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ أَوْ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَفِي سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ التَّخْيِيرِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهَا وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. وَقَالَ: أَيُشْتَرَطُ عَلَيْهَا تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. أَرَأَيْت لَوْ قَالَ لَهَا لَا تَتَزَوَّجُ خَمْسِينَ سَنَةً وَلِمَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا، وَلَا تَتَكَلَّمُ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا وَقَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ الْمَذْكُورِ: قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ وَيَأْتِي عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَجَرْت نَفْسَهَا ظِئْرًا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُصَالَحَةِ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَمَا فِي رَسْمِ الرُّهُونِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ التَّخْيِيرِ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست