responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 189
خِدْمَةٍ بِطَعَامٍ كَيْفَ كَانَ فَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِي جَوَازِ أَكْلِهِ مِنْ لَحْمِ الضَّحِيَّةِ، وَالنَّاسُ جَمِيعًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ السَّلَفُ، وَالْخَلَفُ فِي شَرْقِيِّ الْبِلَادِ، وَغَرْبِيِّهَا يُطْعِمُونَ الْأَجِيرَ، وَالْخَادِمَ، وَالرَّقِيقَ، وَالزَّوْجَةَ مِنْ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ إلَى، وَقْتِنَا هَذَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسَائِلُ الْمُبَاحِ]
[شُرْبِ الدُّخَانِ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْمُبَاحِ (مَا قَوْلُكُمْ) دَامَ فَضْلُكُمْ فِي فَقِيهٍ دَخَلَ بَيْتًا فَوَجَدَ فِيهِ جَمَاعَةً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَشْرَبُونَ الدُّخَانَ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ فَنَهَاهُمْ عَنْ شُرْبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَامْتَثَلُوا، وَتَابُوا، وَحَلَفُوا أَنْ لَا يَعُودُوا لِهَذَا الْأَمْرِ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَسَبَّ النَّاهِيَ، وَاغْتَابَهُ، وَكَذَّبَهُ، وَرَدَّهُمْ جَمِيعًا إلَى شُرْبِهِ فَهَلْ الْحَقُّ مَعَ الْأَوَّلِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الدُّخَانُ الْمَشْرُوبُ لَا نَصَّ فِيهِ لِلْمُتَقَدِّمِينَ لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي زَمَنِهِمْ، وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَكَانَ حُدُوثُهُ فِي مِصْرَ فِي زَمَنِ اللَّقَانِيِّ وَالْأُجْهُورِيِّ فَأَفْتَى اللَّقَانِيُّ بِتَحْرِيمِهِ، وَنَسَبَ ذَلِكَ لِلشَّيْخِ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ، وَأَلَّفَ فِي تَحْرِيمِهِ، وَتَبِعَهُ الْقُرَشِيُّ وَجَمَاعَاتٌ، وَعَلَّلَ بِتَعَالِيلَ مِنْهَا إضَاعَةُ الْمَالِ بِحَرْقِهِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَأَفْتَى الْأُجْهُورِيُّ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ، وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ، وَتَبِعَهُ جَمَاعَاتٌ، وَاعْتَمَدَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَلَامَ الْأُجْهُورِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ أَقْوَى، وَكُلُّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَالْمَحَافِلِ، وَأَمَّا فِيهَا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ لَهُ رَائِحَةً كَرِيهَةٌ، وَإِنْكَارُهَا عِنَادٌ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَعَاطِي مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَحَافِلِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ يَشْتَدُّ التَّحْرِيمُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ التَّعْظِيمِ، وَمَنْ أَنْكَرَ مِثْلَ هَذَا لَا يُخَاطَبُ لِجُمُودِهِ أَوْ عِنَادِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُفْتِي الْأَوَّلُ الَّذِي نَهَى عَنْ شُرْبِ الدُّخَانِ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ قَدْ أَصَابَ فِي نَهْيِهِ أَثَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ، وَاَلَّذِي كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْكَاذِبُ فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا لِنَحْوِ سَهْوٍ أَوْ نِسْيَانٍ، - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ التَّسَاهُلِ -، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الْفَقِيرُ مُصْطَفَى الْبُولَاقِيُّ الْمَالِكِيُّ غُفِرَ لَهُ آمِينْ.

[مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمُبَاحِ وَغَيْرِهِ مِنْ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ هَلْ تَكُونُ فَضَلْتُهُ طَاهِرَةً]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي حَيَوَانٍ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاحٍ لِأَكْلٍ، وَمُحَرَّمِهِ فَهُوَ يُؤْكَلُ مُطْلَقًا كَانَ أَبُوهُ مِنْ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ، وَأُمُّهُ مِنْ مُبَاحِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ جَاءَ عَلَى خِلْقَةِ الْمُحَرَّمِ أَوْ عَلَى خِلْقَةِ الْمُبَاحِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يُؤْكَلُ مَا أُمُّهُ، وَهُوَ عَلَى خِلْقَةِ الْمُبَاحِ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست