responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 152
وَابْنِ حَبِيبٍ مَعَ نَقْلِ الشَّيْخِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِّ لِكُلِّ قَرْيَةٍ أَنْ يَجْمَعُوا وَلَوْ قَرِبُوا وَلَا نَصَّ فِي مَنْعِهِ قُصُورٌ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَبْلَ هَذَا فِيهَا مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطَةِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَحَمْدِيسُ وَلَا تُقَامُ بِمَوْضِعَيْ مِصْرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنُ عُمَرَ إنْ عَظُمَ كَمِصْرِ فَلَا بَأْسَ بِهَا بِمَسْجِدَيْنِ ابْنُ الْقَصَّارِ إنْ كَانَتْ ذَاتَ جَانِبَيْنِ كَبَغْدَادَ اللَّخْمِيُّ إنْ كَثُرُوا وَبَعُدَ مَنْ يُصَلِّي بِأَفْنِيَتِهِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ أُقِيمَتْ فِيهَا فَفِيهَا الصَّحِيحَةُ ذَاتُ الْعَتِيقِ قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ أَوَّلُهُمَا صَلَاةً قَالَ سَنَدٌ لَوْ صُلِّيَتْ بِجَدِيدَيْنِ صَحَّتْ الْمُنْفَرِدَةُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَالسَّابِقَةُ إحْرَامًا فَإِنْ جُهِلَتْ أَعَادَ الْكُلُّ ظُهْرًا فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا أَعَادُوا جُمُعَةً وَاحِدَةً اهـ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(وَمَا قَوْلُكُمْ) فِي أَهْلِ بُيُوتٍ خَارِجَةٍ عَنْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ بِمَسِيلِ مَاءٍ مِنْ الْعَامِ إلَى الْعَامِ مِسَاحَتُهُ بِالذِّرَاعِ الْبَلَدِيِّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ هَلْ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ فِي الْقَرْيَةِ بِهِمْ وَيُعَدُّونَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ أَمْ لَا وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ تَبَعًا لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ وَلَا يُعَدُّونَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَامِعٍ عَتِيقٍ انْهَدَمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ جُدْرَانِهِ إلَّا الْقَلِيلَ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ لِأَنَّ انْهِدَامَهُ لَا يُزِيلُ اسْمَ الْجَامِعِ عَنْهُ وَلَا حُكْمَهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى جَامِعًا ابْتِدَاءً إلَّا بِالْبِنَاءِ نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَالْحَطَّابُ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَامِعٍ بُنِيَ وَلَمْ يُسْقَفْ فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ وَمِنَحِ الْجَلِيلِ وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ أَيْ الْمَحَلُّ الْمُعْتَادُ سَقْفُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ فِيهِ لَا نَحْوُ صَحْنِهِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيهَا تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ نَقْلُ الْمَوَّاقِ عَنْ الْبَاجِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ فِي دَوَامِهَا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَامِعًا ابْتِدَاءً وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ مَسْقُوفًا فَإِذَا سُقِفَ وَزَالَ سَقْفُهُ فَقَالَ الْبَاجِيُّ لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِ، وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ تَصِحُّ فِيهِ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست