responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 131
بِوَظِيفَةِ الْإِمَامَةِ أَوْ الْأَذَانِ أَوْ الْخَطَابَةِ أَوْ التَّدْرِيسِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ رِيعِ ذَلِكَ الْوَقْفِ شَيْئًا إلَّا إذَا قَامَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ عَلَى مُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنْ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ عَنْهُ دَائِمًا فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْأَعْذَارِ فَلَا يَسْتَحِقُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ.
أَمَّا النَّائِبُ فَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِ اسْتِحْقَاقِهِ وَصِحَّةِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَهُ النَّظَرُ وَهَذَا الْمُسْتَنِيبُ لَيْسَ لَهُ نَظَرٌ إنَّمَا هُوَ إمَامٌ أَوْ مُؤَذِّنٌ أَوْ مُدَرِّسٌ فَلَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ الصَّادِرَةُ عَنْهُ.
وَأَمَّا الْمُسْتَنِيبُ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا أَيْضًا بِسَبَبِ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ انْتَهَى. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[صَلَاةِ جَمَاعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صَلَاةِ جَمَاعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ لَهُ رَاتِبٌ أَوَّلًا وَوَقْتٌ وَاحِدٌ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ وَيُحْرِمُونَ بِهَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ أَوْ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقْرَءُونَ مَعًا الْفَاتِحَةَ أَوْ يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ الْفَاتِحَةَ وَالْآخَرُ السُّورَةَ وَيَسْمَعُ بَعْضُهُمْ قِرَاءَةَ بَعْضٍ أَوْ بَعْضُهُمْ يَقْرَأُ وَبَعْضُهُمْ يَرْكَعُ وَبَعْضُهُمْ يَسْجُدُ وَبَعْضُهُمْ يَتَشَهَّدُ وَبَعْضُهُمْ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ مُكَبِّرًا وَآخَرُ يَرْفَعُ مِنْ الرُّكُوعِ مُسْمِعًا وَتَخْتَلِطُ صُفُوفُ الْمُقْتَدِينَ بِهِمْ فَيَجْتَمِعُ فِي الصَّفِّ الْوَاحِدِ إمَامَانِ فَأَكْثَرُ وَيَلْتَبِسُ عَلَى بَعْضِ الْمُقْتَدِينَ بِهِمْ صَوْتُ إمَامِهِمْ بِصَوْتِ إمَامٍ غَيْرِهِ فَيَقْتَدِي بِإِمَامِهِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ وَبِغَيْرِهِ فِي بَعْضِهَا أَوْ يَشُكُّ فِيمَنْ اقْتَدَى بِهِ هَلْ هُوَ إمَامُهُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ يَقْتَدِي بِإِمَامِهِ فِي جَمِيعِهَا مَعَ اشْتِغَالِهِ بِسَمَاعِ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَسْمِيعِهِ عَنْ سَمَاعِ ذَلِكَ مِنْ إمَامِهِ فَهَلْ هَذَا مِنْ الْبِدَعِ الشَّنِيعَةِ وَالْمُحْدَثَاتِ الْفَظِيعَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَأُولِي الْأَمْرِ إنْكَارُهَا وَهَدْمُ مَنَارِهَا وَهَلْ هُوَ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهَلْ جَرَيَانُ الْعَادَةِ بِهِ مِنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالْعَوَامِّ يُسَوِّغُهُ أَوَّلًا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ هَذَا مِنْ الْبِدَعِ الشَّنِيعَةِ وَالْمُحْدَثَاتِ الْفَظِيعَةِ أَوَّلُ ظُهُورِهِ فِي الْقَرْنِ السَّادِسِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقُرُونِ الَّتِي قَبْلَهُ وَهُوَ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ كَمَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ لِمُنَافَاتِهِ لِغَرَضِ الشَّارِعِ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَأْلِيفُهُمْ، وَعَوْدُ بَرَكَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَهُ شُرِعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَلِتَأْدِيَتِهِ لِلتَّخْلِيطِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَالتَّلَاعُبُ بِهَا فَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32] وقَوْله تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتَّقُوا اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ اتَّقُوا اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ اتَّقُوا اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ» ، وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَتِمُّوا الصُّفُوفَ» وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ» وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست